النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 69

المادة 69

تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار مقدار السلفة ووجهة الإنفاق, وبيان الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب حجز الاعتماد, واسم القيم على السلفة والمهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة, على أن لا يتجاوز ذلك 15 كانون الثاني من السنة التالية على أبعد حد.

المادة 69 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/69/