النص الكامل

مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ

المادة 70

المادة 70

تدفع السلفة الطارئة بموجب شك أو حوالة مصرفية يوقعه الرئيس مع المحتسب بناء على قرار إعطاء السلفة.

المادة 70 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/70/