المادة 69
تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس. ويحدد في هذا القرار مقدار السلفة ووجهة الإنفاق, وبيان الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب حجز الاعتماد, واسم القيم على السلفة والمهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة لتسديد السلفة, على أن لا يتجاوز ذلك 15 كانون الثاني من السنة التالية على أبعد حد.