المادة 70
تدفع السلفة الطارئة بموجب شك أو حوالة مصرفية يوقعه الرئيس مع المحتسب بناء على قرار إعطاء السلفة.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 In force
تدفع السلفة الطارئة بموجب شك أو حوالة مصرفية يوقعه الرئيس مع المحتسب بناء على قرار إعطاء السلفة.
المادة 70 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208894/article/70/