All legislation

مرسوم Decree No. 12763 30/06/2004

تعديل المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 المتعلق بتحديد اصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على لوحة عمومية وطريقة دفع ثمنها

Type
مرسوم · Decree
Number
12763
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12763 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967

(قانون السير) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول) لا سيما

المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995

(تحديد اصول تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة

والشروط الواجبة للحصول على لوحة عمومية

وطريقة دفع ثمنها) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

136/2003-2004 تاريخ 26/02/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13 /3/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "يمكن تسديد ثمن اللوحة بالتقسيط لمدة أقصاها 31/12/ 2004, وتحدد الفائدة بنسبة 18% على المبلغ المتبقي, ويسقط المبلغ المدفوع من احتساب الفائدة على أن تنظم الأصول الإدارية والقانونية لتنفيذ التقسيط بقرار من وزير الداخلية والبلديات".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة