All legislation

قرار Decision No. 191 30/06/2004

منع الاستيراد من المؤسسات والمسالخ المنتجة للحوم والمخالفة للشروط الصحية المطلوبة

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
30/06/2004
Official Gazette
Issue 36, 08/07/2004, p. 6827-6828
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 828 تاريخ 08/12/2010
Amended by
قرار رقم 500 تاريخ 21/09/2010 (the text)
قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 30/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998 الخاص باستيراد اللحوم من الهند لا سيما البند الرابع من الفقرة الثالثة وشروط المسالخ في بلد المنشأ,

بناء على القرار رقم 234 تاريخ 28/08/2003 المتعلق بتسجيل المؤسسات المنتجة للحوم في الهند,

وحرصا على السلامة والصحة العامة,

وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلتزم المسالخ و/أو المصانع المنتجة للحوم بأنواعها تطبيق الشروط النوعية والفنية والصحية الواردة في القرارين 105 و106 تاريخ 3/6/1998.

المادة 2

Amended 19/11/2009

(عدلت بموجب قرار 513 / 2009 )

يمنع الاستيراد من أي مسلخ في حال تكرار حدوث مخالفات للشروط الصحية المنصوص عنها في القرارات النافذة الصادرة عن وزارة الزراعة، في ثلاث ارساليات لحوم متتالية خلال فترة سنة ايا كان المستورد من هذا المسلخ.

يمنع الاستيراد من المؤسسة المصدرة الى حين تأكد الالتزام بالشروط الصحية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/11/2009

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 19/11/2009 · Replaced by قرار رقم 513 تاريخ 07/11/2009, art. 1 · as the amending text publishes it

    يمنع الاستيراد من أي مسلخ في حال تكرار حدوث مخالفات للشروط الصحية المنصوص عنها في القرارات النافذة الصادرة عن وزارة الزراعة، في ثلاث ارساليات لحوم متتالية خلال فترة سنة ايا كان المستورد من هذا المسلخ.

    يمنع الاستيراد من المؤسسة المصدرة الى حين تأكد الالتزام بالشروط الصحية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30/6/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل