النص الكامل

قرار رقم 914 تاريخ 16/07/2004 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم الفواتير واصدارها تطبيقا لأحكام القرار رقم 294/1 تاريخ 6/3/2002 المتعلق بالأشخاص الذين يتبعون الأسس النقدية في محاسبتهم, واستحصلوا من الإدارة الضريبية على الموافقة على اعتماد هذا النظام, ان يقدموا طلبا إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من أجل استرداد ثمن آلة واحدة معتمدة لتسجيل المبيعات النقدية أي cash register, شرط أن يكون قد جرى اكتساب هذه الآلة بعد تاريخ 31/1/ 2002.

المادة 2 من قرار رقم 914 تاريخ 16/07/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209265/article/2/