المادة 2
يحق للأشخاص الذين يتبعون النظام المبسط في تنظيم الفواتير واصدارها تطبيقا لأحكام القرار رقم 294/1 تاريخ 6/3/2002 المتعلق بالأشخاص الذين يتبعون الأسس النقدية في محاسبتهم, واستحصلوا من الإدارة الضريبية على الموافقة على اعتماد هذا النظام, ان يقدموا طلبا إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة من أجل استرداد ثمن آلة واحدة معتمدة لتسجيل المبيعات النقدية أي cash register, شرط أن يكون قد جرى اكتساب هذه الآلة بعد تاريخ 31/1/ 2002.