All legislation

مرسوم Decree No. 12910 17/07/2004

تعديل بعض مواد المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة)

Type
مرسوم · Decree
Number
12910
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7560-7562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12910 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(قانون الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما

المواد 27 الى 32 منه والمادتان 28 و30 المعدلة

بموجب المواد 20 (7) و(22 من القانون رقم 583

تاريخ 23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة للعام 2004)

بناء على المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

212/2003-2004 تاريخ 17/05/2004)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 16 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/ 2002 المتعلق بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة ويستبدل بالنص التالي: "من أجل تطبيق هذا المرسوم, تعتبر بمثابة أصول ثابتة جميع الأموال المادية من آلات ومعدات التي تخصص للاستعمال الدائم في المؤسسة كأداة عمل أو وسيلة استثمار وفقا للمعايير الدولية للمحاسبية, وكذلك الآلات والمعدات التي تعتبر بمثابة تجهيزات عامة مضافة على الأبنية كالتجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية سواء كانت هذه الأبنية مملوكة من قبل الخاضع للضريبة أو مستأجرة من الغير. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية".

المادة 2

مادة 2: تضاف المادة 18 (مكرر) إلى المرسوم 7336 تاريخ 31/ 11/2002: "مادة 18 (مكرر)" تكون أيضا قابلة للحسم الضريبة التي اصابت مخزون البضاعة والمواد الأولية الموجودة لدى الخاضع للضريبة بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة, والتي اكتسبها بتاريخ سابق, شرط أن يقوم بتخصيصها للقيام بأعمال خاضعة للضريبة وذلك وفقا لأصول واجراءات تحدد بقرار من وزير المالية".

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة 25 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/ 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يحق للخاضع للضريبة أن يطلب استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم المبين بعد انتهاء الشهر السادس من أية سنة ميلادية وعند نهاية كل سنة وذلك من ضمن مهلة تقديم التصريح العائد لعمليات الفترة المعنية. كما يحق للشخص الذي لم تعد تتوفر فيه شروط الخضوع للضريبة أن يطلب استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم بعد موافقة الوحدة المالية على طلب إلغاء تسجيله".

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة 26 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/1/ 2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلقة بحق حسم الضريبة على القيمة المضافة ويستعاض عنه بالنص التالي: "يحق للخاضع للضريبة الذي تبلغ قيمة عمليات التصدير التي يقوم بها مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية سنويا, أن يطلب عند نهاية كل فترة ضريبية وفي مهلة تقديم التصريح الدوري العائد لهذه الفترة, استرداد فائض قيمة الضريبة القابلة للحسم, وذلك بنسبة توازي نسبة صادراته التي تستفيد من الاعفاء مع حق الحسم خلال هذه الفترة وذلك من مجمل ايراداته الناتجة عن العمليات التي تتيح حق الحسم خلال الفترة ذاتها, وفقا للمعادلة التالية: قيمة الصادرات التي تستفيد من الاعفاء مع حق الحسم خلال فترة ضريبية معينة

قيمة مجمل العمليات التي تتيح حق الحسم خلال الفترة ذاتها.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة