جميع التشريعات

قرار رقم 157 23/07/2004

تحديد كيفية تطبيق المادتين الخامسة والسابعة من القرار رقم 24/2003تاريخ 24/01/2003 (تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية)

النوع
قرار
الرقم
157
التاريخ
23/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/07/2004, ص. 7608-7609
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 45 تاريخ 27/03/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 157 تاريخ 23/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000,

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003 (تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية),

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق أحكام المادتين الخامسة والسابعة من القرار رقم 24/ 2003 تاريخ 24/1/2003 (تحديد أصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية) على المعاهد التي حصلت على مرسوم ترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية) عند تقديم طلب اجازة استثمار هذه الاختصاصات.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر