ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000,
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003 (تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية),
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
المواد
تطبق أحكام المادتين الخامسة والسابعة من القرار رقم 24/ 2003 تاريخ 24/1/2003 (تحديد أصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية) على المعاهد التي حصلت على مرسوم ترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية) عند تقديم طلب اجازة استثمار هذه الاختصاصات.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2004
وزير التربية والتعليم العالي
سمير الجسر