النص الكامل

قرار اساسي رقم 8779 تاريخ 13/07/2004 نافذ

المادة 7

المادة 7

معدلة 30/08/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12860 / 2018 )

تمنح «مؤسسات الاقراض الصغير» مهلة حدها الاقصى 31/7/2019 لتسوية اوضاعها سيما للتفرغ عن القروض الممنوحة منها مباشرة قبل تاريخ 16/8/2018 أو لتصفيتها وفي حال تعذّر عليها ذلك، يمكنها مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/08/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/08/2018 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تمنح «مؤسسات الاقراض الصغير» مهلة حدها الاقصى 31/7/2019 لتسوية اوضاعها سيما للتفرغ عن القروض الممنوحة منها مباشرة قبل تاريخ 16/8/2018 أو لتصفيتها وفي حال تعذّر عليها ذلك، يمكنها مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.

المادة 7 من قرار اساسي رقم 8779 تاريخ 13/07/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209384/article/7/