المادة 7
(عدلت بموجب قرار وسيط 12860 / 2018 )
تمنح «مؤسسات الاقراض الصغير» مهلة حدها الاقصى 31/7/2019 لتسوية اوضاعها سيما للتفرغ عن القروض الممنوحة منها مباشرة قبل تاريخ 16/8/2018 أو لتصفيتها وفي حال تعذّر عليها ذلك، يمكنها مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تمنح «مؤسسات الاقراض الصغير» مهلة حدها الاقصى 31/7/2019 لتسوية اوضاعها سيما للتفرغ عن القروض الممنوحة منها مباشرة قبل تاريخ 16/8/2018 أو لتصفيتها وفي حال تعذّر عليها ذلك، يمكنها مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018, article 5, 30/08/2018
يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:
تمنح «مؤسسات الاقراض الصغير» مهلة حدها الاقصى 31/7/2019 لتسوية اوضاعها سيما للتفرغ عن القروض الممنوحة منها مباشرة قبل تاريخ 16/8/2018 أو لتصفيتها وفي حال تعذّر عليها ذلك، يمكنها مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.