جميع التشريعات

قرار رقم 718 06/08/2004

الترخيص لوكالة تريبل أي لتأجير السيارات ش.م.م. Triple A Rent a Car S.A.R.L-فئة ثالثة

النوع
قرار
الرقم
718
التاريخ
06/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 8021-8022
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 665 تاريخ 14/11/2006 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 718 تاريخ 06/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون

السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة تريبل أي

لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 1180/2 تاريخ

31/05/2004 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير

سيارات سياحية تعرف باسم "تريبل أي لتأجير

السيارات",

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 28/07/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة تريبل اي لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /25/ قسم /12 ­ 01 M/ فرن الشباك ـ الشارع العام ـ سنتر ابراج ـ ملك وقف كرسي الابرشية المارونية ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك