ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ
02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون
السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص
لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة تريبل أي
لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 1180/2 تاريخ
31/05/2004 والمتعلق بانشاء وكالة تأجير
سيارات سياحية تعرف باسم "تريبل أي لتأجير
السيارات",
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 28/07/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة تريبل اي لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /25/ قسم /12 01 M/ فرن الشباك ـ الشارع العام ـ سنتر ابراج ـ ملك وقف كرسي الابرشية المارونية ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 665 تاريخ 14/11/2006, article 1, 23/11/2006
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /718/ تاريخ 6/8/2004 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة تريبل أي لتأجير السيارات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /25/ قسم /MR-24/ فرن الشباك ـ الشارع العام ـ سنتر أبراج ـ ملك وقف كرسي الأبرشية المارونية ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك