جميع التشريعات

قرار رقم 402 14/08/2004

تعيين عماد وفيق بلهوان خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
402
التاريخ
14/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/08/2004, ص. 8077
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 798 تاريخ 17/12/2005 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 402 تاريخ 14/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار

2003 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

155 منه

بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى

للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته

(شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة

الجمارك)

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص

السيد عماد وفيق بلهوان الرامي الى تعيينه

بصفة "خبير شرعي لدى ادارة الجمارك"

بعد اخذ رأي نقابة "مخلصي البضائع المرخصين"

في لبنان

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد عماد وفيق بلهوان بصفة "خبير شرعي" لدى إدارة الجمارك في مجال النوع والصفة للبضائع الداخلة في كامل الفصل 87 وفي البنود 84.29, 89.02 و89.03 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 آب 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو أسامة البابا