ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار
2003 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
155 منه
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى
للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته
(شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة
الجمارك)
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص
السيد عماد وفيق بلهوان الرامي الى تعيينه
بصفة "خبير شرعي لدى ادارة الجمارك"
بعد اخذ رأي نقابة "مخلصي البضائع المرخصين"
في لبنان
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد عماد وفيق بلهوان بصفة "خبير شرعي" لدى إدارة الجمارك في مجال النوع والصفة للبضائع الداخلة في كامل الفصل 87 وفي البنود 84.29, 89.02 و89.03 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 798 تاريخ 17/12/2005, article 1, 29/12/2005
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 402/2004، تاريخ 14 آب 2004، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد عماد وفيق بلهوان بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالات النوع والصفة والقيمة والمنشأ للبضائع الداخلة في كامل الفصل 87 وفي البند 29ـ84 و02ـ89 و03ـ89 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 آب 2004
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
ادمون أبو خليل
عضو
أسامة البابا