النص الكامل

قرار رقم 313 تاريخ 17/08/2004 نافذ

المادة 22

المادة 22

تقوم المديرية العامة للبريد بناء على محضر يقدم من موظفي الإدارات المختصة بضبط مخالفات الحصر البريدي وأحكام هذا القرار, بمصادرة المراسلات المضبوطة وتسليمها مع المحضر إلى شركة ليبان بوست لتغريم الشركة المخالفة أربعة أضعاف أجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في التعرفة المعتمدة قانونا وفقا لنص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959, إضافة إلى أحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القرار والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 22 من قرار رقم 313 تاريخ 17/08/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209620/article/22/