المادة 22
تقوم المديرية العامة للبريد بناء على محضر يقدم من موظفي الإدارات المختصة بضبط مخالفات الحصر البريدي وأحكام هذا القرار, بمصادرة المراسلات المضبوطة وتسليمها مع المحضر إلى شركة ليبان بوست لتغريم الشركة المخالفة أربعة أضعاف أجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في التعرفة المعتمدة قانونا وفقا لنص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959, إضافة إلى أحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القرار والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.