النص الكامل

قرار رقم 138 تاريخ 18/08/2004 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يمكن للشركة الضامنة أو لوسيط الضمان أو للمضمون إلغاء بوليصة التأمين أو أحد شروطها إلا بموافقة وزير العمل أو من يفوضه من موظفي الوزارة.

المادة 3 من قرار رقم 138 تاريخ 18/08/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209621/article/3/