المادة 3
مادة 3: لا يمكن للشركة الضامنة أو لوسيط الضمان أو للمضمون إلغاء بوليصة التأمين أو أحد شروطها إلا بموافقة وزير العمل أو من يفوضه من موظفي الوزارة.
قرار رقم 138 تاريخ 18/08/2004 In force
مادة 3: لا يمكن للشركة الضامنة أو لوسيط الضمان أو للمضمون إلغاء بوليصة التأمين أو أحد شروطها إلا بموافقة وزير العمل أو من يفوضه من موظفي الوزارة.
المادة 3 من قرار رقم 138 تاريخ 18/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209621/article/3/