جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 8954 19/01/2005

عمليات المشاركة او المساهمة التي تقوم بها المصارف الاسلامية

النوع
قرار اساسي
الرقم
8954
التاريخ
19/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/2005, ص. 416-418
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 9104 تاريخ 11/08/2005 (Arts. 1, 2 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 8954 تاريخ 19/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه.

وبناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/02/2004 المتعلق بانشاء المصارف الاسلامية في لبنان ولا سيما المادة الرابعة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/01/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 9104 / 2005 )

تعاريف:

لغاية تطبيق أحكام هذا القرار, يقصد بالعبارات التالية,

المعاني الواردة أمام كل منها:

- المشاركة: هي تقديم المصرف وعميل أو عملاء مال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم, بقصد اقتسام ما ينتج عنه من ربح, بحيث يصبح كل واحد منهم مالكا لحصة في رأس المال بنسبة تقديماته.

تكون المشاركة أما ثابتة وأما متناقصة وتأخذ شكل شركات أو هيئات لا يترتب على مساهمة أو مشاركة المصارف الإسلامية فيها أية مسؤوليات غير محدودة.

- المشاركة الثابتة: هي المشاركة التي تبقى فيها حصة الشريك أو الشركاء في رأس مال المشروع طوال أجلها المحدد في العقد.

- المشاركة المنتهية بالتمليك أو المشاركة المتناقضة: هي المشاركة التي يعطي فيها المصرف الحق للشريك أو للشركاء الآخرين في شراء حصة المصرف تدريجيا بحيث تتناقص حصة المصرف وتزيد حصة الشريك أو الشركاء الآخرين إلى أن ينفرد هؤلاء بملكية كامل راس مال المشروع.

المادة 2

معدلة 18/08/2005

(عدلت بموجب قرار وسيط 9104 / 2005 )

يحظر على المصارف الإسلامية الدخول لحسابها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أية مشاركات أو مساهمات إلا ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:

ـ استعمال المصارف الإسلامية أما أموالها الخاصة وأما الودائع التي تتوفر فيها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة والتي يوافق أصحابها خطيا على ذلك.

ـ الا يترتب عن هذه المشاركات أو المساهمات على المصرف الإسلامي أية مسؤوليات غير محدودة

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 18/08/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 18/08/2005 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 9104 تاريخ 11/08/2005, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحظر على المصارف الإسلامية الدخول لحسابها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أية مشاركات أو مساهمات إلا ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:

    ـ استعمال المصارف الإسلامية أما أموالها الخاصة وأما الودائع التي تتوفر فيها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة والتي يوافق أصحابها خطيا على ذلك.

    ـ الا يترتب عن هذه المشاركات أو المساهمات على المصرف الإسلامي أية مسؤوليات غير محدودة

المادة 3

يجب أن يتضمن عقد المشاركة, على الأقل وبشكل صريح ودقيق, المندرجات التالية:

1 ـ موضوع المشاركة.

2 ـ حجم وشكل (نقدي, عيني) ونسبة رأس المال المساهم به.

3 ـ مدة المشاركة.

4 ـ حقوق والتزامات الأطراف, خصوصا لجهة تمكين المصرف من مراقبة ومتابعة أعمال المشاركة في حال تكليف العميل بالإنفراد بإدارة أعمال المشاركة.

5 ـ كيفية توزيع الأرباح والخسائر التي يجب أن تكون نسبا شائعة وليس مبلغا مقطوعا, بحيث تقسم الخسارة على قدر حصة كل شريك في رأس المال ولا يصح اشتراط خلاف ذلك.

6 ـ الضمانات المقدمة من قبل العميل التي تضمن نتيجة تقصيره أو إهماله في إدارة أعمال المشاركة في حال تفويضه بهذه الإدارة.

7 ـ أصول وشروط حل المشاركة وقسمة موجوداتها.

المادة 4

لا يجوز أن يتضمن عقد المشاركة أي نص يعطي أيا من أطرافها الحق باسترداد حصته في راس المال. غير أنه يجب النص على شروط الاسترداد, في حالة المشاركة المتناقصة, في صك منفصل عن عقد المشاركة الأساسي.

المادة 5

لا يجوز للمصرف الإسلام إمتلاك أصول ناجمة عن عمليات تصفية مشاركات أو مساهمات لمدة تزيد عن الستة أشهر من تاريخ التملك. ويعود للمجلس المركزي أن يفرض على المصرف الإسلامي التقيد بأي إجراء يراه ضروريا لتصفية الأصول المشار إليها أعلاه.

المادة 6

إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار, تطبق على المصارف الإسلامية, في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف, الأحكام والأنظمة والمبادئ كافة المتعلقة بالمصارف غير الإسلامية.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه