النص الكامل

قرار اساسي رقم 8954 تاريخ 19/01/2005 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 18/08/2005

(عدلت بموجب قرار وسيط 9104 / 2005 )

يحظر على المصارف الإسلامية الدخول لحسابها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أية مشاركات أو مساهمات إلا ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:

ـ استعمال المصارف الإسلامية أما أموالها الخاصة وأما الودائع التي تتوفر فيها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة والتي يوافق أصحابها خطيا على ذلك.

ـ الا يترتب عن هذه المشاركات أو المساهمات على المصرف الإسلامي أية مسؤوليات غير محدودة

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 18/08/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 18/08/2005 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 9104 تاريخ 11/08/2005, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحظر على المصارف الإسلامية الدخول لحسابها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أية مشاركات أو مساهمات إلا ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:

    ـ استعمال المصارف الإسلامية أما أموالها الخاصة وأما الودائع التي تتوفر فيها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة والتي يوافق أصحابها خطيا على ذلك.

    ـ الا يترتب عن هذه المشاركات أو المساهمات على المصرف الإسلامي أية مسؤوليات غير محدودة

المادة 2 من قرار اساسي رقم 8954 تاريخ 19/01/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209819/article/2/