لغاية تطبيق أحكام هذا القرار, يقصد بالعبارات التالية,
المعاني الواردة أمام كل منها:
- المشاركة: هي تقديم المصرف وعميل أو عملاء مال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو المساهمة في مشروع قائم, بقصد اقتسام ما ينتج عنه من ربح, بحيث يصبح كل واحد منهم مالكا لحصة في رأس المال بنسبة تقديماته.
تكون المشاركة أما ثابتة وأما متناقصة وتأخذ شكل شركات أو هيئات لا يترتب على مساهمة أو مشاركة المصارف الإسلامية فيها أية مسؤوليات غير محدودة.
- المشاركة الثابتة: هي المشاركة التي تبقى فيها حصة الشريك أو الشركاء في رأس مال المشروع طوال أجلها المحدد في العقد.
- المشاركة المنتهية بالتمليك أو المشاركة المتناقضة: هي المشاركة التي يعطي فيها المصرف الحق للشريك أو للشركاء الآخرين في شراء حصة المصرف تدريجيا بحيث تتناقص حصة المصرف وتزيد حصة الشريك أو الشركاء الآخرين إلى أن ينفرد هؤلاء بملكية كامل راس مال المشروع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يحظر على المصارف الإسلامية الدخول لحسابها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أية مشاركات أو مساهمات إلا ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:
ـ استعمال المصارف الإسلامية أما أموالها الخاصة وأما الودائع التي تتوفر فيها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة والتي يوافق أصحابها خطيا على ذلك.
ـ الا يترتب عن هذه المشاركات أو المساهمات على المصرف الإسلامي أية مسؤوليات غير محدودة
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/08/2005
يحظر على المصارف الإسلامية الدخول لحسابها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أية مشاركات أو مساهمات إلا ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:
ـ استعمال المصارف الإسلامية أما أموالها الخاصة وأما الودائع التي تتوفر فيها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة والتي يوافق أصحابها خطيا على ذلك.
ـ الا يترتب عن هذه المشاركات أو المساهمات على المصرف الإسلامي أية مسؤوليات غير محدودة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 8954 تاريخ 19/1/2005 ويستبدل بالنص التالي:
«يحظر على المصارف الإسلامية الدخول لحسابها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أية مشاركات أو مساهمات إلا ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:
ـ استعمال المصارف الإسلامية أما أموالها الخاصة وأما الودائع التي تتوفر فيها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة والتي يوافق أصحابها خطيا على ذلك.
ـ الا يترتب عن هذه المشاركات أو المساهمات على المصرف الإسلامي أية مسؤوليات غير محدودة».
يجب أن يتضمن عقد المشاركة, على الأقل وبشكل صريح ودقيق, المندرجات التالية:
1 ـ موضوع المشاركة.
2 ـ حجم وشكل (نقدي, عيني) ونسبة رأس المال المساهم به.
3 ـ مدة المشاركة.
4 ـ حقوق والتزامات الأطراف, خصوصا لجهة تمكين المصرف من مراقبة ومتابعة أعمال المشاركة في حال تكليف العميل بالإنفراد بإدارة أعمال المشاركة.
5 ـ كيفية توزيع الأرباح والخسائر التي يجب أن تكون نسبا شائعة وليس مبلغا مقطوعا, بحيث تقسم الخسارة على قدر حصة كل شريك في رأس المال ولا يصح اشتراط خلاف ذلك.
6 ـ الضمانات المقدمة من قبل العميل التي تضمن نتيجة تقصيره أو إهماله في إدارة أعمال المشاركة في حال تفويضه بهذه الإدارة.
لا يجوز أن يتضمن عقد المشاركة أي نص يعطي أيا من أطرافها الحق باسترداد حصته في راس المال. غير أنه يجب النص على شروط الاسترداد, في حالة المشاركة المتناقصة, في صك منفصل عن عقد المشاركة الأساسي.
لا يجوز للمصرف الإسلام إمتلاك أصول ناجمة عن عمليات تصفية مشاركات أو مساهمات لمدة تزيد عن الستة أشهر من تاريخ التملك. ويعود للمجلس المركزي أن يفرض على المصرف الإسلامي التقيد بأي إجراء يراه ضروريا لتصفية الأصول المشار إليها أعلاه.
إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار, تطبق على المصارف الإسلامية, في كل ما لم يرد بشأنه نص مخالف, الأحكام والأنظمة والمبادئ كافة المتعلقة بالمصارف غير الإسلامية.