The whole text

قرار اساسي رقم 8954 تاريخ 19/01/2005 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 18/08/2005

(عدلت بموجب قرار وسيط 9104 / 2005 )

يحظر على المصارف الإسلامية الدخول لحسابها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أية مشاركات أو مساهمات إلا ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:

ـ استعمال المصارف الإسلامية أما أموالها الخاصة وأما الودائع التي تتوفر فيها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة والتي يوافق أصحابها خطيا على ذلك.

ـ الا يترتب عن هذه المشاركات أو المساهمات على المصرف الإسلامي أية مسؤوليات غير محدودة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/08/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 18/08/2005 · Replaced by قرار وسيط رقم 9104 تاريخ 11/08/2005, art. 2 · as the amending text publishes it

    يحظر على المصارف الإسلامية الدخول لحسابها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أية مشاركات أو مساهمات إلا ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:

    ـ استعمال المصارف الإسلامية أما أموالها الخاصة وأما الودائع التي تتوفر فيها أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 307 من قانون التجارة والتي يوافق أصحابها خطيا على ذلك.

    ـ الا يترتب عن هذه المشاركات أو المساهمات على المصرف الإسلامي أية مسؤوليات غير محدودة

المادة 2 من قرار اساسي رقم 8954 تاريخ 19/01/2005 https://lebaneselegislation.com/law/209819/article/2/