المادة 1
يلغى القرار رقم 83/ن/96 تاريخ 3/7/1996 العائد لإمكانية تعليق العمل بالتراخيص المعطاة بمزاولة أعمال الوكالة البحرية.
قرار Decision No. 614 13/10/2004
ان وزير الاشغال العامة والنقل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة 1993,
بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 26/01/1966 وتعديلاته (نظام المرافىء والموانىء),
بناء على القرار رقم 68/ن/94 تاريخ 24/06/1994 (شروط الترخيص بمزاولة اعمال الوكالة البحرية),
بناء على القرار رقم 19/ن/95 تاريخ 13/12/1995 (توضيح وتعديل بعض احكام القرار رقم 68/ن/94 تاريخ 24/04/1994),
بناء على مقتضيات المصلحة العامة,
بناء على اقتراح المدير العام للنقل البري والبحري,
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 83/ن/96 تاريخ 3/7/1996 العائد لإمكانية تعليق العمل بالتراخيص المعطاة بمزاولة أعمال الوكالة البحرية.
تبقى سارية المفعول الموافقات السابقة المعطاة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري بشأن تعليق العمل بتراخيص مزاولة أعمال الوكالة البحرية حيث ينقضي مفعول كل من هذه الموافقات بتاريخ انقضاء مدة التعليق الممنوحة بموجبها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
13 تشرين الأول 2004 وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي