النص الكامل

قانون رقم 662 تاريخ 04/02/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )

يعدل القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) بحيث يصبح كما يلي:

المادة الاولى:

1- يمنح المكلفون بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها. عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد كامل الضرائب والرسوم سواء المترتبة بموجب التكليف الذاتي او بموجب تكاليف تصدرها الادارة الضريبيه، بتاريخ سابق لنشرة مع تخفيض قدره:

- 100% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية نشر هذا القانون.

- 90% عن الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق18/10/2019.

2- في حال عدم تسجيل تلك الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة اعلاه يتوجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يمكن اجراء تسوية عليها.

3- يمكن لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشره،

المترتبة على الضرائب والرسوم التي تصدر بتاريخ لاحق لنشر هذا القانون، شرط ان تحدد بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه احكام التسوية والنسبة المقررة لتخفيض كل نوع من انواع الغرامات ضمن حد اقصى للتخفيض لا يتجاوز النسب التاليه:

- 85% من غرامات التحقق.

- 75% من الغرامات التحصيل.

- 60% من الغرامات المحددة في مبالغ مقطوعه.

وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تقل الغرامة المخفضة عن مايتي الف ليرة لبنانيه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007 · استُبدلت بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 53

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    يعدل القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) بحيث يصبح كما يلي:

    المادة الاولى:

    1- يمنح المكلفون بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها. عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد كامل الضرائب والرسوم سواء المترتبة بموجب التكليف الذاتي او بموجب تكاليف تصدرها الادارة الضريبيه، بتاريخ سابق لنشرة مع تخفيض قدره:

    - 100% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية نشر هذا القانون.

    - 90% عن الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق18/10/2019.

    2- في حال عدم تسجيل تلك الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة اعلاه يتوجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يمكن اجراء تسوية عليها.

    3- يمكن لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشره،

    المترتبة على الضرائب والرسوم التي تصدر بتاريخ لاحق لنشر هذا القانون، شرط ان تحدد بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه احكام التسوية والنسبة المقررة لتخفيض كل نوع من انواع الغرامات ضمن حد اقصى للتخفيض لا يتجاوز النسب التاليه:

    - 85% من غرامات التحقق.

    - 75% من الغرامات التحصيل.

    - 60% من الغرامات المحددة في مبالغ مقطوعه.

    وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تقل الغرامة المخفضة عن مايتي الف ليرة لبنانيه.

المادة 1 من قانون رقم 662 تاريخ 04/02/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210315/article/1/