المادة 2
كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005
المادة الثانية: تستنى من التسوية المشار اليها في البند 3 من المادة الاولى من هذا القانون.
أ- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفه.
ب- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصه.
ج- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
د- الغرامة التي تقل قيمتها عن مايتي الف ليرة لبنانيه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005
المادة الثانية: تستنى من التسوية المشار اليها في البند 3 من المادة الاولى من هذا القانون.
أ- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفه.
ب- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصه.
ج- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
د- الغرامة التي تقل قيمتها عن مايتي الف ليرة لبنانيه.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 53, 02/03/2007
إلغاء نص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) والاستعاضة عن المادة بالنص التالي:
يلغى نص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) ويستعاض عن المادة الاولى بالنص التالي: خلافا لاي نص اخر يمكن لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مهما كانت تسميتها غرامة تحقق او تحصيل او تاخير في التسديد بما فيها غرامات الدفع المسبق والغرامات المقطوعة وذلك بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه على ان تكون التسوية ضمن حد اقصى للتخفيض لا يتجاوز 90% من الغرامة