جميع التشريعات

قانون رقم 662 04/02/2005

تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

النوع
قانون
الرقم
662
التاريخ
04/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 6, 10/02/2005, ص. 53-454
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Arts. 1, 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 (المادة 36: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (المادة 155: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 662 تاريخ 04/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 )

يعدل القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) بحيث يصبح كما يلي:

المادة الاولى:

1- يمنح المكلفون بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها. عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد كامل الضرائب والرسوم سواء المترتبة بموجب التكليف الذاتي او بموجب تكاليف تصدرها الادارة الضريبيه، بتاريخ سابق لنشرة مع تخفيض قدره:

- 100% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية نشر هذا القانون.

- 90% عن الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق18/10/2019.

2- في حال عدم تسجيل تلك الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة اعلاه يتوجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يمكن اجراء تسوية عليها.

3- يمكن لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشره،

المترتبة على الضرائب والرسوم التي تصدر بتاريخ لاحق لنشر هذا القانون، شرط ان تحدد بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه احكام التسوية والنسبة المقررة لتخفيض كل نوع من انواع الغرامات ضمن حد اقصى للتخفيض لا يتجاوز النسب التاليه:

- 85% من غرامات التحقق.

- 75% من الغرامات التحصيل.

- 60% من الغرامات المحددة في مبالغ مقطوعه.

وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تقل الغرامة المخفضة عن مايتي الف ليرة لبنانيه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007 · استُبدلت بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 53

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    يعدل القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) بحيث يصبح كما يلي:

    المادة الاولى:

    1- يمنح المكلفون بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها. عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون لتسديد كامل الضرائب والرسوم سواء المترتبة بموجب التكليف الذاتي او بموجب تكاليف تصدرها الادارة الضريبيه، بتاريخ سابق لنشرة مع تخفيض قدره:

    - 100% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية نشر هذا القانون.

    - 90% عن الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق18/10/2019.

    2- في حال عدم تسجيل تلك الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة اعلاه يتوجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات ولا يمكن اجراء تسوية عليها.

    3- يمكن لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشره،

    المترتبة على الضرائب والرسوم التي تصدر بتاريخ لاحق لنشر هذا القانون، شرط ان تحدد بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه احكام التسوية والنسبة المقررة لتخفيض كل نوع من انواع الغرامات ضمن حد اقصى للتخفيض لا يتجاوز النسب التاليه:

    - 85% من غرامات التحقق.

    - 75% من الغرامات التحصيل.

    - 60% من الغرامات المحددة في مبالغ مقطوعه.

    وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان تقل الغرامة المخفضة عن مايتي الف ليرة لبنانيه.

المادة 2

معدلة 02/03/2007

كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005

المادة الثانية: تستنى من التسوية المشار اليها في البند 3 من المادة الاولى من هذا القانون.

أ- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفه.

ب- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصه.

ج- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

د- الغرامة التي تقل قيمتها عن مايتي الف ليرة لبنانيه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007 · نص الجامعة اللبنانية

    كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005

    المادة الثانية: تستنى من التسوية المشار اليها في البند 3 من المادة الاولى من هذا القانون.

    أ- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفه.

    ب- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصه.

    ج- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

    د- الغرامة التي تقل قيمتها عن مايتي الف ليرة لبنانيه.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007 · استُبدلت بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 53

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 3

كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005

المادة الثالثة: مع الاحتفاظ بما نصت عليه المادة الاولى من هذا القانون تعلق اجازة تسوية اي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء

.

.

المادة 4

كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005

المادة الرابعة: تلغى المادة 39 من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996، (قانون الموازنة العامة لعام 1996 المعدلة بموجب المادة 33 من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997.

.

المادة 5

كما تعدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2005

المادة الخامسة: يعمل بهذا النص فور نشره في الجريده الرسميه.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي