The whole text

قرار رقم 1016 تاريخ 19/10/2004 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 83 تاريخ 18/09/1991 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ترانس لالا للنقل السياحي ش.م.م.-القائمة على العقار رقم /524/ تعنايل/ البقاع-ملك عميري-طابق ارضي-بتعاطي اعمال النقل السياحي وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 1 من قرار رقم 1016 تاريخ 19/10/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210371/article/1/