جميع التشريعات

قانون رقم 635 20/11/2004

تعديل بعض احكام المادة الثانية من القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 (اعطاء ثلاث درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في الملاك التعليمي الابتدائي والمتوسط)

النوع
قانون
الرقم
635
التاريخ
20/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 62, 25/11/2004, ص. 10956
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 (Arts. 2, 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 635 تاريخ 20/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى المادة الثانية من القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 النص التالي:

"يستفيد من الدرجات الاستثنائية المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والذي يجري تثبيتهم بعد نفاذ القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت وعلى مدى ثلاث سنوات".

المادة 2

يضاف الى المادة الثالثة من القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 النص التالي:

"يستفيد من كامل الدرجات الاستثنائية، المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، الذين تنتهي خدماتهم بعد 1/1/2000 بسبب بلوغهم السن القانونية او بسبب انهاء خدمتهم بناء على طلبهم استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم 22/82 أو في حال الوفاة".

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي