اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يضاف الى المادة الثانية من القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 النص التالي:
"يستفيد من الدرجات الاستثنائية المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والذي يجري تثبيتهم بعد نفاذ القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت وعلى مدى ثلاث سنوات".
يضاف الى المادة الثالثة من القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 النص التالي:
"يستفيد من كامل الدرجات الاستثنائية، المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 244 تاريخ 07/08/2000 افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، الذين تنتهي خدماتهم بعد 1/1/2000 بسبب بلوغهم السن القانونية او بسبب انهاء خدمتهم بناء على طلبهم استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم 22/82 أو في حال الوفاة".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي