ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية
في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته, لا سيما
المواد 25, 26, 27 و28 منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ
09/06/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند
12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست
الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع
وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير
ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية
وان تتحمل تكاليف صنعها,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ
24/07/2003 (من المحضر رقم 12) القاضي بالموافقة
على اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة
الذكرى الستين لاستقلال لبنان وتفويض وزير
الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية
وتحديد عددها وفئاتها ومواصفاتها بقرار يصدر عنه,
بناء على القرار رقم 556/1 تاريخ 30/09/2003
المتعلق باصدار مجموعة الطوابع البريدية التذكارية
المشار اليها مع تحديد عددها وفئاتها ومواصفاتها,
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع
البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ
08/02/2002,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي: