جميع التشريعات

قانون رقم 573 11/02/2004

تعديل البند /ثانيا/ من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (سلسلة الرتب والرواتب)

النوع
قانون
الرقم
573
التاريخ
11/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 9, 13/02/2004, ص. 704-705
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 52 تاريخ 07/09/2017 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 573 تاريخ 11/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى البند /ثانيا/ من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) الفقرة الاتي نصها:

"تحسب المحسومات التقاعدية لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند ـ اولا ـ من هذه المادة على اساس نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتعاقد المتفرغ بتاريخ 31/7/1995 "

طُبقت في 1 حكم

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.