State Council 22/03/2007
شورى حكم رقم : 377 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 377/2007
- Date
- 22/03/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، جابر
- Source
- Lebanese University
يكون لوكيل المستدعي الصفة لتقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة عندما يبرز وكالة عامة تجيز له المرافعة والمدافعة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ووظائفها من تجارية وجزائية وادارية.
ان التعديل الوارد في المادة الاولى من القانون رقم 573-2004 الذي يتناول طريقة احتساب المحسومات التقاعدية لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية على اساس نصف الراتب الشهري الذي تقاضاه المتقاعد المتفرغ بتاريخ 3/7/1995 بدلا من الراتب النافذ بتاريخ ضم الخدمات يكون له مفعولا رجعيا يعود الى تاريخ نفاذ القانون رقم 717/98 ويقتضي تطبيقه على جميع افراد الهيئة التعليمية سواء الذين جرى البت بمعاملات ضم خدماتهم وادوا المحسومات التقاعدية عنها او جرى تقسيطها بتاريخ سابق لصدور القانون رقم 573/2004 او هؤلاء الذين قدموا طلب ضم خدماتهم قبل تاريخ صدور القانون المذكور ولم يبت بها بعد وذلك استنادا الى مبدأ المساواة, لذلك يقتضي ابطال قرار الرفض المطعون فيه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 9 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين
- مادة رقم 1 تعديل البند /ثانيا/ من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/ 1998 (سلسلة الرتب والرواتب) تعديل البند /ثانيا/ من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (سلسلة الرتب والرواتب)