المادة 1
يضاف الى البند /ثانيا/ من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين) الفقرة الاتي نصها:
"تحسب المحسومات التقاعدية لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في البند ـ اولا ـ من هذه المادة على اساس نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتعاقد المتفرغ بتاريخ 31/7/1995 "