المادة 12
يحظر على المحامي تكليف سواه حضور جلسات المحاكمة لدى محاكم الاستئناف والتمييز وعليه أن يوقع شخصيا الاستحضارات واللوائح وسائر الأوراق والمستندات.
يجوز في الحالات الاستثنائية التي تحول دون حضور المحامي جلسات المحاكمة أمام المحاكم المذكورة أعلاه، تكليف سواه حضور هذه الجلسات على أن يصار إلى الاستحصال على موافقة رئيس هيئة القضايا المسبقة.