The whole text

مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 In force

المادة 12

المادة 12

يحظر على المحامي تكليف سواه حضور جلسات المحاكمة لدى محاكم الاستئناف والتمييز وعليه أن يوقع شخصيا الاستحضارات واللوائح وسائر الأوراق والمستندات.

يجوز في الحالات الاستثنائية التي تحول دون حضور المحامي جلسات المحاكمة أمام المحاكم المذكورة أعلاه، تكليف سواه حضور هذه الجلسات على أن يصار إلى الاستحصال على موافقة رئيس هيئة القضايا المسبقة.

المادة 12 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210960/article/12/