المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 4506 / 2010 )
يجب أن تتوافر في محامي الدولة الشروط الآتية:
أولا: المحامي في الفرع الأول:
1 ـ أن يكون مسجلا على الجدول العام وأن يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة بما فيها سنوات التدرج.
2 ـ أن يكون من أصحاب الخبرة في منازعات التحكيم.
ثانيا - المحامي في الفرع الثاني:
ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن عشر سنوات بما في ذلك سنوات التدرج.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يجب أن تتوافر في محامي الدولة الشروط الآتية:
أولا: المحامي في الفرع الأول:
1 ـ أن يكون مسجلا على الجدول العام وأن يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة بما فيها سنوات التدرج.
2 ـ أن يكون من أصحاب الخبرة في منازعات التحكيم.
ثانيا - المحامي في الفرع الثاني:
ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن عشر سنوات بما في ذلك سنوات التدرج.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند ثانيا) بموجب مرسوم رقم 4506 تاريخ 30/06/2010, المادة 3, 08/07/2010
يعدل البند ثانيا من المادة الثامنة من المرسوم رقم 14801/2005 تاريخ 20/6/2005 على الوجه التالي:
ثانيا - المحامي في الفرع الثاني: ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن عشر سنوات بما في ذلك سنوات التدرج.