النص الكامل

مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 نافذ

المادة 8

المادة 8

معدلة 08/07/2010

(عدلت بموجب مرسوم 4506 / 2010 )

يجب أن تتوافر في محامي الدولة الشروط الآتية:

أولا: المحامي في الفرع الأول:

1 ـ أن يكون مسجلا على الجدول العام وأن يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة بما فيها سنوات التدرج.

2 ـ أن يكون من أصحاب الخبرة في منازعات التحكيم.

ثانيا - المحامي في الفرع الثاني:

ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن عشر سنوات بما في ذلك سنوات التدرج.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/07/2010

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/07/2010 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 4506 تاريخ 30/06/2010, م. 3 · نص الجامعة اللبنانية

    يجب أن تتوافر في محامي الدولة الشروط الآتية:

    أولا: المحامي في الفرع الأول:

    1 ـ أن يكون مسجلا على الجدول العام وأن يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة بما فيها سنوات التدرج.

    2 ـ أن يكون من أصحاب الخبرة في منازعات التحكيم.

    ثانيا - المحامي في الفرع الثاني:

    ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن عشر سنوات بما في ذلك سنوات التدرج.

المادة 8 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210960/article/8/