المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 4506 / 2010 )
يجب أن تتوافر في محامي الدولة الشروط الآتية:
أولا: المحامي في الفرع الأول:
1 ـ أن يكون مسجلا على الجدول العام وأن يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة بما فيها سنوات التدرج.
2 ـ أن يكون من أصحاب الخبرة في منازعات التحكيم.
ثانيا - المحامي في الفرع الثاني:
ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن عشر سنوات بما في ذلك سنوات التدرج.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يجب أن تتوافر في محامي الدولة الشروط الآتية:
أولا: المحامي في الفرع الأول:
1 ـ أن يكون مسجلا على الجدول العام وأن يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة بما فيها سنوات التدرج.
2 ـ أن يكون من أصحاب الخبرة في منازعات التحكيم.
ثانيا - المحامي في الفرع الثاني:
ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن عشر سنوات بما في ذلك سنوات التدرج.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند ثانيا) by مرسوم رقم 4506 تاريخ 30/06/2010, article 3, 08/07/2010
يعدل البند ثانيا من المادة الثامنة من المرسوم رقم 14801/2005 تاريخ 20/6/2005 على الوجه التالي:
ثانيا - المحامي في الفرع الثاني: ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن عشر سنوات بما في ذلك سنوات التدرج.