المادة 1
مادة 1: تشكل غرفة عمليات في مكتب وزير الطاقة والمياه تسمى: هيئة الطوارئ الميدانية لشؤون الطاقة والثروة المائية.
قرار Decision No. 14 11/11/2005
إن وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 247/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء مجالس ووزارات)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تشكل غرفة عمليات في مكتب وزير الطاقة والمياه تسمى: هيئة الطوارئ الميدانية لشؤون الطاقة والثروة المائية.
مادة 2: الهيئة لجنة استشارية ميدانية مرتبط مباشرة بوزير الطاقة والمياه وتنفذ تعليماته وتوجيهاته وتقترح كل ما من شأنه مكافحة التلوث والمحافظة على البيئة في المنشآت النفطية وفي عمليات نقل المحروقات السائلة والمنتجات البتروكيميائية، والرقابة على الينابيع ومجاري الأنهر ومنابع المياه الدائمة والموسمية ودرء خطر تلوثها وتلوث المياه الجوفية، والهيئة تنسق في نطاق عملها مع النيابات العامة الاستئنافية في المحافظات ومختلف دوائر وزارة الطاقة والمياه كما الوزارات والإدارات الرسمية ومع الهيئات غير الحكومية، وترفع تقاريرها كل 15 يوما إلى وزير الطاقة والمياه مباشرة وتسجل محاضر اجتماعاتها ومقترحاتها على سجل خاص تعتمده.
مادة 3: يرأس الهيئة وزير الطاقة والمياه ويحضر اجتماعاتها عند الاقتضاء. وتشكل من السادة: ـ الدكتور عمر الحلبي ـ مقررا ـ الأستاذ فؤاد خوري ـ منفذا ـ الأستاذ هنري الحايك ـ أمينا للسر ـ الأستاذ أنور ضو ـ مستشارا إعلاميا ـ المهندس عبد الرحمن قباني ـ منسقا ـ المهندس الدكتور أحمد الموسوي ـ منسقا ـ المهندس أحمد أرسلان ـ منسقا ـ المحامي نزيه نعيم شلالا ـ مستشارا قانونيا ـ المهندس فادي خليفة ـ منسقا
مادة 4: عمل الهيئة تطوعي ولا يتقاضى أعضائها أية معاشات أو مرتبات.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
11 تشرين الثاني 2005 وزير الطاقة والمياه محمد فنيش