All legislation

مرسوم Decree No. 15851 01/12/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس بيروت العقاريةـ محافظة بيروت ـ (للسيد عبد الله جاسم الدرويش فخرو من التابعية القطرية).

Type
مرسوم · Decree
Number
15851
Date
01/12/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5796/5797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15851 تاريخ 01/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عبدالله جاسم الدرويش فخرو من التابعية القطرية المسجل برقم 92/2005/أ تاريخ 1/11/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبدالله جاسم الدرويش فخرو من التابعية القطرية، بتملك القسم رقم 24 من العقار رقم 670 والقسم رقم 33 من العقار 386 من منطقة راس بيروت العقارية ـ محافظة بيروت ـ ويعود لهما مساحة 54.64م.م. من أصل مساحة العقارين البالغة 5819م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور