جميع التشريعات

علم وخبر رقم 316 01/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة البدرية لسنابل الخير» مركزها: بعبدا.

النوع
علم وخبر
الرقم
316
التاريخ
01/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 55, 08/12/2005, ص. 5831/5832
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2234 تاريخ 03/12/2009 (the text)
علم وخبر رقم 303 تاريخ 23/06/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 316 تاريخ 01/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة البدرية لسنابل الخير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20780 تاريخ 17/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة البدرية لسنابل الخير» مركزها: بعبدا ـ شارع التصميم ـ بناية الريم ـ شركة الريم العقارية ش.م.ل. ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ العمل على رعاية الأولاد المحتاجين لجهة مساعدتهم على مواجهة حاجاتهم اليومية وتغطية نفقات التعليم الالزامي لهم. 2 ـ استحداث دورات لتعليم الكمبيوتر ودورات لمحو الأمية للأولاد المحتاجين والأيتام. 3 ـ المساعدة على تغطية نفقات العلاج للأولاد المحتاجين والأيتام. 4 ـ كافة الأعمال الاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نور الدين نيازي قبلان بهاء الدين محمد ابو النصر البساتنه هيثم محمد فريد السيوفي وليد محمد ابو النصر البساتنه فؤاد منير الانسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نور الدين نيازي قبلان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع