إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة البدرية لسنابل الخير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20780 تاريخ 17/11/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة البدرية لسنابل الخير» مركزها: بعبدا ـ شارع التصميم ـ بناية الريم ـ شركة الريم العقارية ش.م.ل. ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ العمل على رعاية الأولاد المحتاجين لجهة مساعدتهم على مواجهة حاجاتهم اليومية وتغطية نفقات التعليم الالزامي لهم. 2 ـ استحداث دورات لتعليم الكمبيوتر ودورات لمحو الأمية للأولاد المحتاجين والأيتام. 3 ـ المساعدة على تغطية نفقات العلاج للأولاد المحتاجين والأيتام. 4 ـ كافة الأعمال الاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نور الدين نيازي قبلان بهاء الدين محمد ابو النصر البساتنه هيثم محمد فريد السيوفي وليد محمد ابو النصر البساتنه فؤاد منير الانسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نور الدين نيازي قبلان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الأول 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع