All legislation

قرار Decision No. 61 18/11/2005

إدخال العقار رقم 221 من منطقة كفرتيه العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
18/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5853/5854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 18/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الاثار القديمة)،

بناء على كتاب أهالي بلدة كفرتيه المسجل لدى المديرية العامة للاثار برقم 3324 تاريخ 5/9/2005،

بناء على التقرير رقم 3324 تاريخ 19/9/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للاثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 221 من منطقة كفرتيه العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور والبناء القائم عليه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2005 وزير الثقافة طارق متري