المادة 1
ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 221 من منطقة كفرتيه العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 61 18/11/2005
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الاثار القديمة)،
بناء على كتاب أهالي بلدة كفرتيه المسجل لدى المديرية العامة للاثار برقم 3324 تاريخ 5/9/2005،
بناء على التقرير رقم 3324 تاريخ 19/9/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للاثار،
يقرر ما يأتي:
ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 221 من منطقة كفرتيه العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور والبناء القائم عليه دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2005 وزير الثقافة طارق متري