النص الكامل

قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005 نافذ

المادة 4

المادة 4

لا يجوز، عند انشاء عقد «بيع السلم»، أن تؤلف ديون «المسلم» على «المسلم إليه» أو على غيره، عوضا عن ثمن «المسلم فيه» المنوي اداؤه.

المادة 4 من قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212804/article/4/