المادة 4
لا يجوز، عند انشاء عقد «بيع السلم»، أن تؤلف ديون «المسلم» على «المسلم إليه» أو على غيره، عوضا عن ثمن «المسلم فيه» المنوي اداؤه.
قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005 In force
لا يجوز، عند انشاء عقد «بيع السلم»، أن تؤلف ديون «المسلم» على «المسلم إليه» أو على غيره، عوضا عن ثمن «المسلم فيه» المنوي اداؤه.
المادة 4 من قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212804/article/4/