جميع التشريعات

قرار رقم 20 09/01/2006

علامة التدبير المعتمدة حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات .

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
09/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2006, ص. 312/314
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 09/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سميا المادة 63 منه،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على مطالعة مديرية الثورة الزراعية رقم 417/4 تاريخ 17/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات على الشكل التالي:

المادة 2

يسمح للشركات أو المؤسسات المرخص لها من وزارة الزراعة باستعمال العلامة المحددة في المادة الأولى للأخشاب المصدرة في لبنان شرط تطبيق جميع الشروط المحددة في المعيار رقم 15 الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النبات ـ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9/1/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي