النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 09/01/2006 نافذ

المادة 2

المادة 2

يسمح للشركات أو المؤسسات المرخص لها من وزارة الزراعة باستعمال العلامة المحددة في المادة الأولى للأخشاب المصدرة في لبنان شرط تطبيق جميع الشروط المحددة في المعيار رقم 15 الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النبات ـ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 09/01/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/212884/article/2/