المادة 1
تحدد علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات على الشكل التالي:
قرار Decision No. 20 09/01/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سميا المادة 63 منه،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على مطالعة مديرية الثورة الزراعية رقم 417/4 تاريخ 17/10/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
تحدد علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات على الشكل التالي:
يسمح للشركات أو المؤسسات المرخص لها من وزارة الزراعة باستعمال العلامة المحددة في المادة الأولى للأخشاب المصدرة في لبنان شرط تطبيق جميع الشروط المحددة في المعيار رقم 15 الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النبات ـ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/1/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي